PLEASE_WAIT
باسمه تعالی
یجب علی الاحوط الاتیان بالاقامة قبل الصلوات الیومیة کلها و یستحب تاکیداً الاذان کذلک، اذا اقام المصلی کل صلاة بفاصلة بالنسبة الی الصلاة الماضیة و اما اذا اقام صلاته من دون فاصلة فیسقط استحباب قراءة الاذان. و الفصل بین الصلاتین بالصلاة المستحبة المتعلقه بتلک الصلاة او بالتعقیبات لیس من الفاصلة التی توجب استحباب اعادة الاذان و أما بقیة الصلوات الواجبة کصلاة الآیات فالمستحب القول ثلاث مرات (الصلاة).
ذهب بعض القدماء کامثال ابن ابی عقیل العمانی وابن الجنید الى وجوب الاذان والاقامة،[1] اما الاستاذ هادوی الطهرانی فیذهب الى ان الاحوط وجوبا الاتیان بالاقامة. لکن اکثر الفقهاء یذهبون الى کون الأذان و الإقامة من المستحبات التی یمکن أن یأتی بها الإنسان قبل الإتیان بالصلاة الواجبة الیومیة، یقول مراجع التقلید العظام بشأن الأذان و الإقامة: من المستحبات للرجل و المرأة الإتیان بالأذان و الإقامة قبل الصلاة الیومیة الواجبة.[2] و أما بقیة الصلوات الواجبة کصلاة الآیات فالمستحب القول ثلاث مرات (الصلاة). إذن، الأذان و الإقامة لیسا من الواجبات و إن کانا من المستحبات الأکیدة، و هذا ما یخص الصلوات الواجبة الیومیة دون الصلوات المستحبة و الصلوات الواجبة الأخرى.
و أما فیما یخص الأذان و الإقامة و تعددهما فی الصلاة الواجبة فلابد من القول: یستطیع المصلی أن یأتی بالأذان و الإقامة فی صلاتی الظهر و المغرب و کذلک الصبح، و لکن إذا صلى العصر بعد الظهر مباشرة و من دون فاصلة (یرى بعض المراجع أنه یکفی فی الفاصلة الإتیان بالنافلة و لکن البعض یرى أن النافلة و التعقیب غیر کافٍ لتحقق الفاصلة) أو صلى العشاء بعد المغرب و من دون فاصلة فإن الأذان الثانی یسقط فی مثل هذه الحالة (أی أذان صلاة العصر و صلاة العشاء).[3] و طبقا لرأی الاستاذ هادوی الطهرانی لایعتبر الفصل بین الصلاتین بالصلاة المستحبة المتعلقة بتلک الصلاة او بالتعقیبات من الفصل الذی یؤدی الى استحباب اعادة الاذان.
إذن یمکن أداء صلاة الصبح باذان و اقامة و کذلک صلاة الظهر و العصر معاً، و المغرب و العشاء معاً مع عدم وجود الفاصلة بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و لکن فی حالة وجود الفاصلة، فبإمکان المصلی أن یقیم کل صلاة من الصلوات الخمس بأذان و إقامة، و لکن على أی حال یمکن أن یکون لکل صلاة واجبة أذان و إقامة.
[1] ابن ابی عقیل حیاته وفقهه، ص41.
[2] توضیح المسائل، مراجع، ج1، ص 518، المسألة 916.
[3]المصدر نفسه، ص520، المسألة 922.
ذهب بعض القدماء کامثال ابن ابی عقیل العمانی وابن الجنید الى وجوب الاذان والاقامة،[1] اما الاستاذ هادوی الطهرانی فیذهب الى ان الاحوط وجوبا الاتیان بالاقامة. لکن اکثر الفقهاء یذهبون الى کون الأذان و الإقامة من المستحبات التی یمکن أن یأتی بها الإنسان قبل الإتیان بالصلاة الواجبة الیومیة، یقول مراجع التقلید العظام بشأن الأذان و الإقامة: من المستحبات للرجل و المرأة الإتیان بالأذان و الإقامة قبل الصلاة الیومیة الواجبة.[2] و أما بقیة الصلوات الواجبة کصلاة الآیات فالمستحب القول ثلاث مرات (الصلاة). إذن، الأذان و الإقامة لیسا من الواجبات و إن کانا من المستحبات الأکیدة، و هذا ما یخص الصلوات الواجبة الیومیة دون الصلوات المستحبة و الصلوات الواجبة الأخرى.
و أما فیما یخص الأذان و الإقامة و تعددهما فی الصلاة الواجبة فلابد من القول: یستطیع المصلی أن یأتی بالأذان و الإقامة فی صلاتی الظهر و المغرب و کذلک الصبح، و لکن إذا صلى العصر بعد الظهر مباشرة و من دون فاصلة (یرى بعض المراجع أنه یکفی فی الفاصلة الإتیان بالنافلة و لکن البعض یرى أن النافلة و التعقیب غیر کافٍ لتحقق الفاصلة) أو صلى العشاء بعد المغرب و من دون فاصلة فإن الأذان الثانی یسقط فی مثل هذه الحالة (أی أذان صلاة العصر و صلاة العشاء).[3] و طبقا لرأی الاستاذ هادوی الطهرانی لایعتبر الفصل بین الصلاتین بالصلاة المستحبة المتعلقة بتلک الصلاة او بالتعقیبات من الفصل الذی یؤدی الى استحباب اعادة الاذان.
إذن یمکن أداء صلاة الصبح باذان و اقامة و کذلک صلاة الظهر و العصر معاً، و المغرب و العشاء معاً مع عدم وجود الفاصلة بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و لکن فی حالة وجود الفاصلة، فبإمکان المصلی أن یقیم کل صلاة من الصلوات الخمس بأذان و إقامة، و لکن على أی حال یمکن أن یکون لکل صلاة واجبة أذان و إقامة.