فارسی
العربية
English
الصفحة الرئيسية
قرآن
أخبار
آراء
الرسائل والبيانات
استفتائات
مجموع الآثار
المنشورات
مقالات
المقابلات
نظرية تصاغ الأفكار
أمتعة من رمضان
سيرة السيد
الوسائط المتعددة
الصور
اجتماعات
المؤتمرات والمحاضرات
أحداث
رحلات
الرئيسية
استفتائات
بدن نمازگزار
جميع الكلمات
عين العبارة
کل الكلمات (فقط الكلمات المقصودة)
كل الكلمات (ومشتقاتها)
گروه جاری:بدن نمازگزار
◄ جميع المواضيع
احکام جهاد و دفاع
أحكام التقليد
--- ارسال مجدد به استاد ---
أحكام الطهارة
أحكام الصلاة
أحكام الصوم
أحکام الخمس
أحكام الزكاة
أحكام الحج
أحکام البيع و الشراء
أحكام الشركة
أحكام المضاربة
أحكام الصلح
أحكام الإجارة
أحكام الجعالة
احکام هبه
أحكام المزارعة
أحكام المساقاة
أحكام الوكالة
أحكام القرض
أحكام الحوالة
أحكام الرهن
أحكام الضمان
أحكام الكفالة
أحكام الوديعة (الأمانة)
أحكام العارية
أحكام النكاح أو الزواج و الأحكام الزوجية
أحكام الطلاق
أحكام الغصب
احکام مال پیدا شده
أحكام الذبح و الصيد
أحكام المأكولات و المشروبات
أحكام النذر و العهد و القسم
أحكام الوقف
أحكام الوصية
أحكام الإرث
مسائل مستحدثة
مسائل عامة
أحکام العقوبات الإسلامية
أسئلة المغتربين
ولاية الفقيه
أحكام الأموات
الأحكام الأخلاقية
أحكام القضاء
أحكام النهي عن المنكر
ارجاع به جلسۀ استفتاء
-- ارسالی به کاربر--
-- بایگانی --
جميع الأزمنة
منذ 24 ساعة
منذ أسبوع
منذ أسبوعين
منذ ثلاثة أسابيع
منذ شهر
منذ ثلاثة أشهر
منذ ستة أشهر
النص
نمایه
التصنیف الموضوعی
کلیدواژه پرسش
کد پرسش
نص السؤال
نص الجواب
نص السؤال والجواب
بحث متقدم
استفتائات
(
التصنیف الموضوعی
:
بدن نمازگزار
)
س1/ قال الفقهاء : الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم،معفو عنه فی الصلاة ارجو توضیح المسألة التالیة ؟ أ.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت فی کأس ماء و قمت بالتغسیل بهذا الماء فتنجس بدنی بهذا الماء المتنجس و لذی سعته اکثر من درهم فهل له نفس الحکم و یعتبر معفو عنه فی الصلاة؟ ب.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت على الملابس و انتشرت فاصبحت مساحتها اکبر من سعة درهم فهل لها نفس الحکم ؟ س2/قال الفقهاء : لا یجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء (وهو الذی استُعمل فی إزالة البول أو الغائط) ولا عمّا یلاقیه، شریطة أن لا یتغیّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، وأن لا تکون النجاسة قد تعدّت السبیلین تعدّیاً مخالفاً للعادة، وأن لا یحَمل ماءُ الاستنجاء شیئاً من النجاسة. أ. الماء المتساقط اثناء ازالة البول أو الغائط هل هو ماء الاستنجاء ؟ ب.عند تطهیر موضع البول الذی یجب لتطهیره بالماء القلیل غسل المحل مرتین - حکم ماء المتساقط أثناء الغسلة الأولى و حکمه أثناء الغسلة الثانیة؟ ج.حکم الماء المتناثر أو المتطایر المرتد من موضع التغوط أثناء التطهیر بالماء القلیل أ. موضع البول. ب. موضع الغائط ؟
Developed by
AfarineshWeb
حقوق النشر محفوظة
،
نمایش Rss