هل یُمکن اعطاء قسم من الخمس للفقراء من قبل الشخص المخمّس؟ أو یجب أن یعطی لوکلاء المرجع أو لنفس المرجع؟
هل یُمکن اعطاء قسم من الخمس للفقراء من قبل الشخص المخمّس؟ أو هل یُمکن اعطاؤه للعلماء أو یجب اعطاؤه للمرجع المقلّد؟

باسمه تعالی

1. الخمس یجب أن یُصرف من قبل ولی الأمر، بصورة مباشرة أو عن طریق الوکالة، فإذا کان عند الشخص اجازة من ولی الأمر فی التصرّف بالخمس یحق له ذلک و یحق له اعطاؤه لشخص آخر.

2. للفقیه الجامع للشرائط ولایة، لذا یُمکن تحویل الخمس الیه أو لوکیله، سواءً أکان هذا الفقیه مرجع تقلیده أم لم یکن. طبعاً فی حال وجود الحکومة الإسلامیة الأحوط اعطاء الخمس لولی الأمر أو لوکیله، نعم لو أذن ولی الأمر باعطائه لأی فقیه آخر جامع للشرائط، صح و لا مانع فیه.