PLEASE_WAIT
لو باع شخص عقارا لأحد فضولا، ثم جاء المالک الحقیقی و سحب العقار من المشتری، هنا هل یحق للمشتری أن یطالب بالقیمة المضافة إضافة إلى مطالبته بثمن المعاملة؟
ألف: لو اشترى شخص عقارا و کان جاهلاً بکون العقار مال غیره، ثم جاء المالک الحقیقی و سحب العقار من المشتری، فباعتبار فساد البیع هل یحق للمشتری أن یطالب البائع بالقیمة المضافة حسب رأی الخبیر بالعقارات إضافة إلى مطالبته بثمن المعاملة، أم لا؟
ب: هل نستحق من الفضولی غرامة أو عوضا عن هبوط العملة الرائجة مزیدا على ثمن المعاملة أم لا؟
باسمه تعالی
ألف) لا یحق للمشتری أن یطالب البایع إلا بثمن المعاملة.
ب) لا یبعد فی هذا الفرض أن یکون المشتری مستحقا للمال الکافی لشراء العقار المفروض و أن یکون محقاً بمطالبة الفضولی بذلک.
إذن یجب على البائع الفضول أن یدفع للمشتری المبلغ المناسب لمعاملة هذا العقار فی زمن المعاملة. فإذا کان المبلغ المذکور یمکن المشتری من شراء العقار بخصوصیات معینة، فحینئذ یجب تهیئة المبلغ الذی یوفر للمشتری امکانیة شراء عقار بتلک الخصوصیات.
کد سایت
fa91
گروه
أقسام المعاملات