PLEASE_WAIT
باسمه تعالی
إجراء الحدود الإلهیة من شؤون الحکومة و لا یحق لأحد أن ینفذها بدون إذن حاکم الشرع. لکن:
أ: لو شاهد الزوج الأول زوجه تجامع مع الزوج الثانی و تیقن بأن الزوج الثانی بادر عن علم بکون هذا زنا، فإن قتل الزوج الثانی أو المرأة و أثبت مدعاه فلیس علیه قصاص و لا دیة و إن لم یستطع إثبات هذا یحکم علیه بالقصاص. و إن أثبت الزنا و لکن لم یثبت علم الزوج الثانی بالزنا فیجب على الزوج الأول أن یدفع دیة الزوج الثانی.
إن لم یتیقن الزوج الأول بعلم الزوج الثانی بالزنا و احتمل أن یکون بالنسبة إلیه وطیا بالشبهة و مع ذلک بادر بقتله، فإن ثبت علم الزوج الثانی بالزنا فلا قصاص و لا دیة على الزوج الأول، و إن لم یثبت فیحکم علیه بالقصاص.
ب: حکم الزوج الثانی تجاه الزوج الأول أو المرأة کالفرض السابق.
ج: حکم الزوجین تجاه الرجل الثالث کالفرض السابق.
د: لا فرق بین إقرار الزانی أو الزانیة عند الحاکم و علم القاضی بالزنا و شهادة أربعة شهود عدول.
طبعا فی کل الصور السابقة و إن لم یحکم القاتل بالقصاص أو لم یدفع الدیة او لم یحکم علیه بالدیة، الا انه یعزر فی کل تلک الصور لأنه لم یکن مأذنونا فی تنفیذ الحد.