هل یجوز استثمار المال فی الشرکات التی یکون أصحابها من غیر المسلمین و التی تحدد نسبة الربح الثابتة من المبلغ المودع لدیها؟
1. هل یجوز استثمار المال فی هذه الشرکات و ما شابهها التی یکون أصحابها من غیر المسلمین و التی تحدد نسبة الربح الثابتة من المبلغ المودع لدیها أم هو أکل للمال بالباطل؟ 2. هل یجوز أخذ الربا من الکافر المحارب فقط، أم یجوز ذلک من غیر المسلم ( الربا القرضی و الربا المعاملی)؟ 3. إذا کان هذا النوع من المعاملة جائزاً فأی عنوان من عناوین العقود ینطبق علیه؟ 4. و إذا لم یکن جائزاً فبینوا لنا الفرق بینه و بین استثمار الأموال فی البنوک غیر الإسلامیة؟ 5. هل یکفی الاعتماد على ما کتب عبر مواقعهم الإلکترونیة من المعلومات حول العمل لمشروعیة الإستثمار أم یجب تحصیل العلم فی ذلک؟ 6. هل مجرد احتمال أن هذه الشرکات تعمل على النصب و الاحتیال یوجب حرمة الاستثمار لدیها أم لا؟ (علماً أن بعض هذه الشرکات لا تصدق و بعضها تعمل منذ أکثر من سنة و تسدد لأموال للمستثمرین بشکل مستمر حتى الآن).

باسمه تعالی

1. یظهر ان العنوان الذی ینطبق على هذه المعاملة هو عنوان المشارکة فللمشترک حق استلام نصیبه من الربح و لا مانع من ذلک شریطة ان تکون المعاملات صحیحة واقعا. اما على فرض التردد فی تحقق المعاملة واقعا او احتمال کونها ربویة فیاتی جوابه فی المسالة الثانیة.

2. نعم یجوز اخذ الربا من غیر المسلم حتى لو کان من قبیل الربا القرضی، فعلى فرض کون المعاملة ربویة و کان جمیع المشارکین من غیر المسلمین فلا مانع من استلام الربح هنا أیضا.

3. ان هذه المسألة تابعة لنوع العقد و الظاهر انه من نوع عقد الشرکة.

4. حکمه حکم الایداع فی البنوک غیر الاسلامیة.

5. اذا حصل الاطمئنان من کلامهم فهو حجة و إلّا یلزم التحقیق الا اذا احرزت وثاقة المتکلمین.

6. کلا، لا یوجب ذلک الحرمة الذاتیة. لکن بما ان مثل هذه الشرکات تقوم عادة على النصب و الاحتیال و استغلال طمع الناس فی تحریک الثروة و لا یوجد فیها ای نشاط اقتصادی و انها مضرة بالاقتصاد، من هنا تکون المشارکة فیها مخالفة للمصلحة فهی ممنوعة و محرمة.

کد سایت fa21