ما حکم بیع و شراء الطحین من المخابز علما ان هذا الطحین مدعوم من قبل الحکومة و اصحاب المخابز مکلفون بتحویله الى الخبز ثم بیعه؟ و هل یجوز للمشتری ذلک؟
هناک بعض المخابز تستلم الطحین من الدولة بالسعر المدعوم (بقیمة زهیدة جدا) شریطة أن یعد خبزا و یباع للناس کذلک، و لکنهم یقومون ببیعه للمخابز الاهلیة غیر المدعومة کما اشتروه مادة خام (طحین) و باسعار مرتفعة، و هنا تثار الاسئلة التالیة: 1. ما حکم المال الحاصل من بیع الخبز المعد من الطحین المذکور؟ 2. ما حکم تناول ذلک الخبز من قبل المشتری؟ 3. ما حکم شراء الخبز المذکور؟ 4. هل یرتفع الاشکال مع شیوع هذه الظاهرة و تحولها الى حالة متعارفة و تغاضی الدولة عن متابعة القضیة مع وجود المنع القانونی؟

باسمه تعالی

الظاهر أن المنع المذکور من قبیل المنع التکلیفی، بمعنى:

1. حلیة المال الحاصل من بیع الخبز المعد من ذلک الطحین؛ و إن کان أصل بیع الخبز مع العلم بالموضوع حراما.
2. یحل تناول الخبز المذکور من قبل المشتری.
3. لا یجوز للمشتری شراء الخبز المذکور مع العلم بالموضوع.
4. لا ترتفع الحرمة التکلیفیة الناشئة من مخالفة القانون بمجرد شیوع القضیة و کونها متعارفة؛ الا اذا عد دلیلا معتبراً على رفع المنع القانونی.

کد سایت fa167