
PLEASE_WAIT
فى حالة الاحتیاط بین عدّة مراجع، کیف یکون التعامل مع دفع الخمس؟
هل مقتضى الإحتیاط هو أن یدفع العامی الخمس لمستحقیه بنفسه من المؤمنین الموالین ولا یعطیه إلى المجتهد الجامع للشرائط؟
هل یجوز له ان یدفع الخمس الى موارد التی یتفقون المراجع الاعلام مثلا: یعطى سهم الامام (ع) للطالب الدین او مؤمن الفقیر... و یعطى سهم السید للسادات الفقراء او لإنشاء المساجد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم
السؤال: فى حالة الاحتیاط بین عدّة مراجع، کیف یکون التعامل مع دفع الخمس؟
هل مقتضى الإحتیاط هو أن یدفع العامی الخمس لمستحقیه بنفسه من المؤمنین الموالین ولا یعطیه إلى المجتهد الجامع للشرائط؟
هل یجوز له ان یدفع الخمس الى موارد التی یتفقون المراجع الاعلام مثلا: یعطى سهم الامام (ع) للطالب الدین او مؤمن الفقیر... و یعطى سهم السید للسادات الفقراء او لإنشاء المساجد؟
باسمه تعالى
یجب على المحتاط إعطاء الخمس إلى أعلم المراجع لأن الخمس من اموال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشریف و نایبه على الاحوط هو المرجع الاعلم.
کد سایت
ar208